ش: أي هذا باب في بيان حكم الوالد في مال ولده، هل يملك ماله كما يملك مال نفسه أم لا؟
ص: حدثنا ربيع الجيزي وابن أبي داود، قالا: ثنا عبد الله بن يوسف، قال: ثنا عيسى بن يونس، قال: ثنا يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق، عن ابن المنكدر، عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: "أن رجلًا جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن لي مالًا وعيالًا، وإن لأبي مالًا وعيالًا، وانه أراد أن يأخذ مالي إلى ماله، فقال رسول الله -عليه السلام-: أنت ومالك لأبيك".
ش: إسناده صحيح. ورجاله رجال الصحيح ما خلا شيخي الطحاوي، وابن المنكدر هو محمَّد بن المنكدر.
وأخرجه ابن ماجه (١): عن هشام بن عمار، عن عيسى بن يونس، عن يوسف ابن إسحاق، عن محمَّد بن المنكدر به.
وأخرجه البزار أيضًا: نا محمَّد بن يحيى وعبد الكريم، ثنا عبد الله بن داود -هو الخُرَيْبي- عن هشام بن عروة، عن محمَّد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، عن رسول الله -عليه السلام- أنه قال:"أنت ومالك لأبيك".
ص: حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو عمر الحوضي، قال: ثنا عبد الوارث، قال: ثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رجل: "يا رسول الله إن لي مالًا، ولي والد يريد أن يجتاح مالي، فقال رسول الله -عليه السلام-: أنت ومالك لأبيك، إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم.