ش: أي هذا باب في بيان حكم الرجل الذي يصلي بالرجلين، في أين يقيمهما الإِمام في الصلاة؟ والمناسبة بين البابين: من حيث اشتمال كل منهما على حكم الاثنين، أما في الأول، فالكلام كان في كراهة الركعتين بعد العصر، وأما في هذا فالكلام في حكم الرجلن إذا صليا مع الإِمام.
ص: قد ذكرنا في باب "التطبيق في الركوع" عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - "أنه صلى بعلقمة والأسود، فجعل أحدهما عن يمينه، والآخر عن شماله، قال: ثم ركعنا فوضعنا أيدينا على رُكَبنا، فضرب أيدينا بيده وطبَّق، فلما فرغ قال: هكذا فعل رسول الله - عليه السلام -".
فاحتمل ذلك عندنا أن يكون ما ذكره عن النبي - عليه السلام - أنه فعله هو التطبيق، ويحتمل أن يكون هو التطبيق وإقامة أحد المأمومين عن يمينه والآخر عن شماله، فأردنا أن ننظر، هل في شيء من الروايات ما يدل على شيء من ذلك؟
فإذا حُسين بن نصر قد حدثنا، قال: سمعت يزيد بن هارون، قال: ثنا محمَّد ابن إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه قال:"دخلتُ أنا وعمي على عبد الله بالهاجرة، فأقام الصلاة، فتأخرنا خلفه، فأخذ أحدنا بيمينه، والآخر بشماله، فجعلنا عن يمينه وعن يساره، فلما فرغ قال: هكذا كان رسول الله - عليه السلام - يصنع إذا كانوا ثلاثة".
قال أبو جعفر -رحمه الله-: فهذا الحديث يخبر أن قول ابن مسعود: "هكذا فعل رسول الله - عليه السلام -" هو علي قيام الرجلين أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، وعلى التطبيق جميعًا.
وقد حدثنا أبو بشر الرقي، قال: ثنا معاذ بن معاذ، عن ابن عون قال: "كنتُ أنا وشعيب بن الحبحاب عند إبراهيم، فحضرت العصر، فصلى بنا إبراهيم، فقمنا