للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ص: باب: دخول الحرم هل يصلح بغير إحرام]

ش: أي هذا باب في بيان دخول حرم مكة هل يجوز بغير إحرام؟ وقد ذكرنا مقدار حدود الحرم فيما قبل.

ص: حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا معلى بن منصور (ح).

وحدثنا علي بن عبد الرحمن، قال: حدثنا على بن حكيم الأودي (ح).

وحدثنا فهد، قال: ثنا محمد بن سعيد، قالوا: ثنا شريك، عن عمار الدهني، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه-: "أن رسول الله -عليه السلام- دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه عمامة سوداء".

حدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم (ح).

وحدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قالا: ثنا حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، عن النبي -عليه السلام- مثله.

ش: هذه خمسة طرق صحاح:

الأول: عن علي بن معبد بن نوح المصري، عن معلى بن منصور الرازي شيخ البخاري في غير الصحيح وأحد أصحاب أبي حنيفة، عن شريك بن عبد الله النخعي، عن عمار بن معاوية الدهني الكوفي روى له الجماعة سوى البخاري، عن أبي الزبير محمد بن مسلم المكي عن جابر -رضي الله عنه-.

وأخرجه النسائي (١): أنا قتيبة، قال: نا معاوية بن عمار، قال: حدثني أبو الزبير المكي، عن جابر بن عبد الله: "أن رسول الله -عليه السلام- دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام".


(١) "المجتبى" (٥/ ٢٠١ رقم ٢٨٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>