للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ص: باب الانتباذ في الدباء والحنتم والنقير والمزفت]

ش: أي هذا باب في بيان حكم الانتباذ. . . . إلى آخره.

و"الانتباذ": اتخاذ النبيذ؛ لأنه افتعال من نبذت التمر ونحوه، إذا تركت عليه الماء ليصير نبيذًا.

و"الدباء": واحدها دباءة، وهي القرعة.

و"الحنتم": بفتح الحاء المهملة وسكون النون وفتح التاء المثناة من فوق، وهي جرار مدهونة خضر كانت تُحمل الخمر فيها إلى المدينة، ثم اتسع فيها فقيل للخزف كله حنتم واحده حنتمة.

و"النقير": بفتح النون وكسر القاف أصل النخلة يُنقر وسطه، ثم ينبذ فيه التمر ويلقى عليه الماء؛ ليصير نبيذًا مسكرًا.

و"المزفت": الوعاء المطلي بالزفت وهو نوع من القير.

ص: حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا القواريري، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان الثوري، عن سليمان، عن إبراهيم التيمي، عن الحارث بن سويد، عن علي - رضي الله عنه - قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الدباء والمزفت".

ش: إسناده صحيح. والقواريري: هو عبيد الله بن ميسرة، شيخ البخاري ومسلم وأبي داود.

وسليمان هو الأعمش.

وأخرجه البخاري (١): ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى، عن سفيان، حدثني سليمان، عن إبراهيم التيمي، عن الحارث بن سويد، عن علي - رضي الله عنه -: "نهى النبي -عليه السلام- عن الدباء والمزفت".


(١) "صحيح البخاري" (٥/ ٢١٢٤ رقم ٥٢٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>