[ص: باب الانتباذ في الدباء والحنتم والنقير والمزفت]
ش: أي هذا باب في بيان حكم الانتباذ. . . . إلى آخره.
و"الانتباذ": اتخاذ النبيذ؛ لأنه افتعال من نبذت التمر ونحوه، إذا تركت عليه الماء ليصير نبيذًا.
و"الدباء": واحدها دباءة، وهي القرعة.
و"الحنتم": بفتح الحاء المهملة وسكون النون وفتح التاء المثناة من فوق، وهي جرار مدهونة خضر كانت تُحمل الخمر فيها إلى المدينة، ثم اتسع فيها فقيل للخزف كله حنتم واحده حنتمة.
و"النقير": بفتح النون وكسر القاف أصل النخلة يُنقر وسطه، ثم ينبذ فيه التمر ويلقى عليه الماء؛ ليصير نبيذًا مسكرًا.
و"المزفت": الوعاء المطلي بالزفت وهو نوع من القير.
ص: حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا القواريري، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان الثوري، عن سليمان، عن إبراهيم التيمي، عن الحارث بن سويد، عن علي - رضي الله عنه - قال:"نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الدباء والمزفت".
ش: إسناده صحيح. والقواريري: هو عبيد الله بن ميسرة، شيخ البخاري ومسلم وأبي داود.
وسليمان هو الأعمش.
وأخرجه البخاري (١): ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى، عن سفيان، حدثني سليمان، عن إبراهيم التيمي، عن الحارث بن سويد، عن علي - رضي الله عنه -: "نهى النبي -عليه السلام- عن الدباء والمزفت".