للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ص: باب: المقدار الذي يقطع فيه السارق]

ش: أي هذا باب في بيان المقدار الذي يجب فيه قطع يد السارق إذا سرقه.

ص: حدثنا محمد بن عمرو بن يونس، قال: ثنا عبد الله بن نمير، قال: ثنا عبيد الله العمري، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: "قطع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مجنٍّ قيمته ثلاثة دراهم".

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا سعيد بن عامر، قال: ثنا شعبة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي -عليه السلام- مثله.

حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا القعنبي، قال: ثنا مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي -عليه السلام- مثله.

حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه. . . . فذكر بإسناده مثله.

حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أنا محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر قال: "أتي النبي -عليه السلام- برجل قد سرق حجفة ثمنه ثلاثة دراهم، فقطعه".

ش: هذه خمس طرق صحاح:

الأول: عن محمد بن عمرو بن يونس الثعلبي، عن عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي، عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عمر بن الخطاب القرشي العمري العدوي المدني، عن نافع، عن عبد الله بن عمر.

وأخرجه البخاري (١): عن مسدد، عن يحيى، عن عبيد الله، حدثني نافع، عن عبد الله قال: "قطع النبي -عليه السلام- في مجن ثمنه ثلاثة دراهم".


(١) "صحيح البخاري" (٦/ ٢٤٩٣ رقم ٦٤١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>