قوله:"فمنهم مَن يقول" أي من العلماء من يقول: تقطع يد السارق اليسرى بعد أن سرق ثالثةً، وهو قول مالك، والشافعي.
قوله:"ومنهم مَن يقول: لا تقطع" أي في السرقة الثالثة لا يقطع منه شيء، ولكن يُحبس إلى أن يحدث التوبة. وهو قول الزهري، والنخعي، والثوري، وحماد بن أبي سليمان، وأبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، وزفر.
وهو قول علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، وكان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يقول: تقطع يده اليسرى بعد الرجل اليسرى، فإن سرق قطعت رجله اليمنى، فإن سرق حبس حتى يحدث توبة.
وعن أبي بكر - رضي الله عنه - مثل ذلك، إلا أن عمر - رضي الله عنه - قد روي عنه الرجوع إلى قول علي - رضي الله عنه -.