[ص: باب: ذوات العوار هل تؤخذ في صدقات المواشي أم لا؟]
ش: أي: هذا باب في بيان أن ذوات العوار من المواشي التي فيها تجب الزكاة هل يجوز أخذها حسابًا عن الزكاة أم لا؟
و"العُوار" بضم العين وتخفيف الواو، وقد تفتح العين.
وقال ابن الأثير: العَوار -بالفتح-: العيب، وقد تضم.
وقال الجوهري: العَوار: العيب.
وعن أبي زيد: قد تضم.
ص: حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، قال: ثنا ابن عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت:"بعث النبي - عليه السلام - مصدقًا في أول الإسلام فقال: خد الشارف والبكر وذوات العيب، ولا تأخذ حرزات الناس" قال هشام: أرى ذلك؛ ليستألفهم ثم جرت السنة بعد ذلك.
حدثنا أحمد، قال: ثنا يعقوب، قال: ثنا وكيع، عن هشام، عن أبيه، عن النبي -عليه السلام - نحوه.
ش: هذان طريقان:
الأول: عن أحمد بن داود المكي، عن يعقوب بن حميد فيه مقال، فعن يحيى: ليس بشيء. وعن النسائي كذلك. وعن أبي حاتم: ضعيف الحديث. وعن أبي زرعة: كان صدوقًا في الحديث. وعن أحمد: ثقة. وعن البخاري: لم نر إلا خيرًا، هو في الأصل صدوق.
عن سفيان بن عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه عروة بن الزبير، عن عائشة - رضي الله عنها -.
الثاني: مرسل عن أحمد بن داود المكي أيضًا، عن يعقوب بن حميد أيضًا، عن وكيع، عن هشام، عن أبيه عروة، عن النبي - عليه السلام -.