ص: بابُ: الرجل يوجب على نفسه المشي إلى بيت الله الحرام
ش: أي هذا باب في بيان حكم الرجل الذي يوجب على نفسه المشي إلى بيت الله الحرام، هل يلزمه شيء أم لا؟
ص: حدثنا علي بن عبد الرحمن، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الهِقْل بن زياد، قال: حدثني الأوزاعي، قال: حدثني عبد الرحمن بن اليمان، عن يحيى بن سعيد، أن حُميدًا الطويل أخبره، أنه سمع أنس بن مالك - رضي الله عنه - يقول:"مَرَّ رسول الله -عليه السلام- برجل يُهادى بين [ابنين](١) له، فسأل عنه، فقالوا: نذر أن يمشي. فقال: إن الله -عز وجل- لغنيٌّ عن تعذيب هذا نفسه. وأمره أن يركب".
حدثنا ربيع الجيزي، قال: ثنا عبد الله بن صالح. . . . فذكر بإسناد مثله.
حدثنا محمد بن خزيمة وابن أبي داود، قالا: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى، عن حُميد، عن ثابت، عن أنس، عن النبي -عليه السلام-. . . . مثله.
ش: هذه ثلاث طرق صحاح:
الأول: عن علي بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن صالح المصري ورّاق الليث ابن سعد وشيخ البخاري، عن الِهقْل بن زياد بن عُبيد الله السكسكي الدمشقي كاتب الأوزاعي، واسمه محمد، وقيل: عبد الله. وهِقْل لقبٌ عليه، روى له الجماعة سوى البخاري.
يَروي عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام عن عبد الرحمن بن اليمان أبي معاوية الحضرمي، قد سُكِت عنه.
عن يحيى بن سعد الأنصاري، عن حُميد الطويل، عن أنس - رضي الله عنه -.
(١) في "الأصل، ك": "اثنين"، والمثبت من "شرح معاني الآثار".