للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بيتي، أو الصلاة في المسجد؟ قال: ألا ترى إلى بيتي ما أقربه من المسجد فلأن أصلي في بيتي أحبّ إليَّ [من] (١) أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبةً".

وقوله: "في حديث زيد بن أسامة مرّ في كتاب [. . . .] (٢).

ص: وأمّا وجهه من طريق النظر، فإنا رأينا الرجل إذا قال: لله عليّ أن أصلي ركعتين في المسجد الحرام، فالصلاة التي أوجبها قربة حيث ما كانت، فهي عليه واجبة: ثم أردنا أن ننظر في الموطن الذي أوجب على نفسه أن يصليها فيه، هل تجب عليه كما تجب عليه تلك الصلاة، أم لا؟

فرأيناه لو قال: لله عليّ أن ألبث في المسجد الحرام ساعة لم يجب ذلك عليه، وإن كان ذلك اللبث هو لو فعله قربةً، فكان اللبث وإن كان قربةً لا يجب بإيجاب الرجل إياه على نفسه.

فلما كان ما ذكرنا كذلك كان من أوجب على نفسه صلاة في المسجد الحرام ولم يجب عليه اللبث لها في المسجد الحرام، فهذا هو النظر في هذا الباب.

ش: أي وأمّا وجه هذا الباب من طريق النظر والقياس .. إلى آخره.

حاصله: أن الرجل إذا أوجب على نفسه صلاة مقيدة بمكان، فإن الصلاة تجب عليه بإيجابه إياها على نفسه، ولكن ننظر في المكان الذي قيد الصلاة به، هل له دخل في ذلك الإيجاب أم لا؟ فرأيناه لو قال: عَلَّي أن ألبث في المسجد الحرام ساعةً؛ فإنه لا يجب عليه وإن كان يقع ذلك قربةً عند فعله إياه، فإذا كان لا يجب عليه اللبث في المسجد الحرام لأجل الصلاة المنذورة، كان ذكره وعدمه سواء، فلا يجب عليه إلا تلك الصلاة دون اللبث. والله أعلم.


(١) ليست في "الأصل، ك"، والمثبت من "سنن ابن ماجه".
(٢) بيض له المؤلف -رحمه الله-.

<<  <  ج: ص:  >  >>