[ص: باب ما يجب للمملوك على مولاه من الكسوة والطعام]
ش: أي هذا باب في بيان أحكام ما يجب على الرجل لأجل من ملكت يمينه من الكسوة والطعام.
ص: حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد. ح
وحدثنا حسين بن نصر، قال: ثنا مهدي بن جعفر، قالا: ثنا حاتم بن إسماعيل، قال: ثنا يعقوب بن مجاهد المدني أبو حزرة، عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، قال:"خرجت أنا وأبي نطلب هذا العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا، فكان أول من لقينا أبو اليسر صاحب رسول الله -عليه السلام- ومعه غلام له وعليه بردة معافري، وعلى غلامه بردة معافري، قال: فقلت له: يا عم لو أخذت بردة غلامك فأعطيته معافريك، أو أخذت معافريه وأعطيته بردك، فكانت عليك حلة وعليه حلة، قال: فمسح رأسي وقال: اللهم بارك فيه، ثم قال: يا ابن أخي، أبصرت عيناي هاتان وسمعت أذناي هاتان، ووعاه قلبي من رسول الله -عليه السلام-، وهو يقول: أطعموهم مما تأكلون، واكسوهم مما تلبسون، فكان إن أعطيته من متاع الدنيا أحب إلي من أن يأخذ من حسناتي يوم القيامة".
ش: إسناده صحيح ورجاله ثقات.
وأبو حزرة -بفتح الحاء المهملة، وسكون الزاي، بعدها الراء، من رجال مسلم.
وأبو اليسر -بفتح الياء آخر الحروف، والسين المهملة، وفي آخره راء- واسمه كعب بن عمرو بن عباد السلمي الأنصاري الصحابي.
وأخرجه مسلم (١): عن هارون بن معروف ومحمد بن عباد، عن حاتم بن إسماعيل، عن يعقوب بن مجاهد أبي حزرة، عن عبادة بن الوليد بن عبادة قال:"خرجت أنا وأبي نطلب العلم، فكان أول من لقينا: أبو اليسر. . . ." إلى آخره نحوه.