[ص: باب تزويج الأب ابنته البكر هل يحتاج في ذلك إلى استئمارها؟]
ش: أي هذا باب في بيان حكم تزويج الابنة إذا أراد أبوها أن يزوجها، هل يحتاج في ذلك إلى أن يستأذنها؟
ص: حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي، قال: ثنا أبو نعيم الفضل بن دكين، قال: ثنا يونس بن أبي إسحاق، عن أبي بردة بن أبي موسى، عن أبيه قال: قال رسول الله -عليه السلام-: "تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وان أنكرت لم تكره".
ش: إسناده صحيح.
وأبو نعيم الفضل بن دكين شيخ البخاري، وأبو بردة اسمه عامر بن عبد الله ابن قيس، وقيل: اسمه الحارث، روى له الجماعة، وأبوه أبو موسى الأشعري اسمه عبد الله بن قيس.
وأخرجه الطبراني (١): ثنا معاذ بن المثنى، نا مسدد، نا عيسى بن يونس، قال: سمعت أبي، سمع أبا بردة يحدث، عن أبيه، أن النبي -عليه السلام- قال:"تستأمر اليتيمة فإن سكتت فهو إذن، وإن أنكرت لم تكره".
ثنا سعيد بن أبي إسرائيل القطيعي، ثنا حِبَّان بن موسى المروزي، نا ابن المبارك، عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى قال: قال رسول الله -عليه السلام-. . . . إلى آخره نحوه.
قوله:"تستأمر" أي تستأذن، واليتيمة من اليتم، واليتم -بالضم والفتح-: الانفراد، وقيل: الغفلة، وقد يَتِمَ الصبي -بالكسر- وييتم فهو يتيم، والأنثى
(١) وأخرجه الدارمي في "سننه" (٢/ ١٨٥ رقم ٢١٨٥)، والدارقطني في "سننه" (٣/ ٢٤١ رقم ٧٤)، وابن حبان في "صحيحه" (٩/ ٣٩٦ رقم ٤٠٨٥)، والحاكم في "مستدركه" (٢/ ١٨٠ رقم ٢٧٠٢) من طريق يونس بن أبي إسحاق، به.