للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يتيمة، وجمعها أيتام ويتامى، وقد يجمع اليتيم على يُتَامى كأسير وأسارى، وإذا بلغا زال عنهما اسم اليتم حقيقة وقد يطلق عليهما مجازًا بعد البلوغ باعتبار ما كان، كما كانوا يسمون النبي -عليه السلام- وهو كبير يتيم أبي طالب؛ لأنه ربَّاه بعد موت أبيه.

وأراد باليتيمة هاهنا البكر البالغة التي مات أبوها قبل بلوغها، فلزمها اسم اليتم، فدعيت به وهي بالغة مجازًا، وقيل: المرأة لا يزول عنها اسم اليتم ما لم تتزوج، فإذا تزوجت ذهب عنها، ومنه حديث الشعبي: "أن امرأة جاءت إليه، فقالت: إني امرأة يتيمة، فضحك أصحابه، فقال: النساء كلهن يتامى" أي ضعائف ثم معنى اليتم بين الناس فقد الصبي أباه قبل البلوغ، وفي الدواب فقد الأم.

ص: حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا عبيد الله بن محمد التيمي، قال: أنا حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن رسول الله -عليه السلام- قال: "اليتيمة تستأمر، فإن رضيت فلها رضاها، وان أنكرت فلا جواز عليها".

حدثنا ابن أبي داود، قال: أنا مسدد، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن محمد بن عمرو، قال: حدثني أبو سلمة، عن أبي هريرة، عن رسول الله -عليه السلام- مثله.

ش: هذان طريقان صحيحان، ورجالهما قد ذكروا غير مرة، وأبو سلمة عبد الله ابن عبد الرحمن بن عوف.

وأخرجه أبو داود (١): ثنا أبو كامل، ثنا يزيد بن زريع.

ونا موسى بن إسماعيل، نا حماد -المعني قال يزيد-: حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -عليه السلام-: "تستأمر اليتيمة في نفسها؛ فإن سكتت فهذا إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها".

وأخرجه الترمذي (٢): عن قتيبة، عن عبد العزيز الدراوردي، عن محمد بن


(١) "سنن أبي داود" (٢/ ٢٣١ رقم ٢٠٩٣).
(٢) "جامع الترمذي" (٣/ ٤١٧ رقم ١١٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>