[ص: باب: الرجل ينام عن الصلاة أو ينساها كيف يقضيها]
ش: أي هذا باب في بيان حكم الرجل الذي ينام عن الصلاة أو ينساها كيف يقضيها إذا ذكرها؟
والمناسبة بين هذا والتي قبله من الأبواب: أن ما مضى كان في أحكام الصلوات المؤداة في وقتها، وهذا في بيان الصلاة الفائتة.
ص: حدثنا أبو أمية، قال: ثنا قيس بن حفص الدارمي، قال: ثنا مسلمة بن علقمة، عن داود بن أبي هند، عن العباس بن عبد الرحمن مولى بني هاشم، عن ذي مخمر بن أخي النجاشي، قال:"كنا مع رسول الله - عليه السلام - في سفر فنمنا، فلم نستيقظ إلا بحَرِّ الشمس، فتنحينا عن ذلك المكان، قال: فصلى بنا رسول الله - عليه السلام - فلما كان من الغد حين بذغ القمر أمر بلالا فأذن، ثم أمره فأقام، فصلى بنا الصلاة، فلما قضى الصلاة قال: هذه صلاتنا بالأمس".
ش: أبو أمية محمد بن إبراهيم بن مسلم الخزاعي الطرسوسي شيخ النسائي أيضًا، وقيس بن حفص بن القعقاع التميمي الدارمي شيخ البخاري، ومسلمة بن علقمة المازني أبو محمد البصري إمام مسجد داود بن أبي هند، روى له الجماعة سوى البخاري.
وداود بن أبي هند دينار روى له الجماعة، والعباس بن عبد الرحمن ذكره ابن أبي حاتم في كتاب "الجرح والتعديل" وسكت عنه، وذكره في "التكميل" وسكت عنه أيضًا وقال: لم يرو عنه إلا داود بن أبي هند.
وذو مِخْمَر -بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الميم الثانية- ويقال ذو مخبر بالباء الموحدة موضع الميم الثانية الحبشي خادم للنبي - عليه السلام -، وهو ابن أخي النجاشي.