ش: أي هذا باب في بيان حكم استقبال القبلة بالفرج لأجل التغوط أو التبول، وهذا الكتاب له مدخل في كتاب الكراهة، وإن كان الأنسب ذكره في باب الاستنجاء في كتاب الطهارة وقد علم أن الغائط في الأصل اسم للمكان المطمئن من الأرض ثم جعل كناية عن قضاء الحاجة.
ص: حدثنا يونس قال: ثنا سفيان، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، سمع أبا أيوب الأنصاري يقول: قال رسول الله -عليه السلام-: "لا تستقبلوا القبلة لغائط ولا لبول، ولكن شرقوا أو غربوا. فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله".
حدثنا يونس قال: أنا ابن وهب، قال: ثنا يونس، عن ابن شهاب. . . . فذكر بإسناده مثله، غير أنَّه لم يذكر قول أبي أيوب:"فقدمنا الشام. . . ." إلى آخر الحديث.
حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا أبو مصعب، قال ثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن يزيد بن حارثة:"أن أبا أيوب الأنصاري. . . ." ثم ذكر مثله، وذكر كلام أبي أيوب أيضًا.
حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب أن مالكًا حدثه، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن رافع بن إسحاق مولى لآل الشفاء -امرأة- فكان يقال: مولى أبي طلحة، أنه سمع أبا أيوب الأنصاري يقول وهو بمصر:"والله ما أدري كيف أصنع بهذه الكراييس؟ فقد قال رسول الله -عليه السلام-: إذا ذهب أحدكم لغائط أو لبول فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بفرجه".
ش: هذه أربع طرق صحاح:
الأول: رجاله كلهم رجال الصحيح، عن يونس بن عبد الأعلى، عن سفيان بن عيينة، عن محمد بن مسلم الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي أيوب خالد بن يزيد الأنصاري - رضي الله عنه -.