للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ص: باب: انتهاب ما ينثر على القوم مما يفعله الناس في النكاح]

ش: أي هذا باب في بيان حكم انتهاب النثار الذي ينثر على الناس عند عقد النكاح أو ليلة الزفاف أو نحو ذلك، هل يجوز أم لا؟

ص: حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا شعيب بن الليث، قال: ثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن الصُنَابحي، عن عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- قال: "بايعنا رسول الله -عليه السلام- على ألَّا ننتهب".

ش: إسناده صحيح، ورجاله رجال الصحيح ما خلا ربيعًا.

وأبو الخير مرثد بن عبد الله اليزني المصري. روى له الجماعة.

والصنابحي هو عبد الرحمن بن عُسَيلة -بضم العين- أبي عِسْل -بكسر العين وسكون السِّين- بن عسَّال -بالتشديد- المرادي.

والصنابح بطن من مراد من اليمن، رحل إلى النبي -عليه السلام- فقُبَض النبي -عليه السلام- وهو بالجحفة قبل أن يصل بخمسٍ أو ستٍّ أو دون ذلك، روى له الجماعة.

وأخرجه البخاري (١) بأتم منه: ثنا قتيبة، ثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن الصنابحي، عن عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- أنه قال: "إني من النقباء الذين بايعوا رسول الله -عليه السلام-، وقال: بايعناه على ألَّا نشرك بالله شيئًا, ولا نزني، ولا نسرق، ولا نقتل النفس التي حرَّم الله إلاَّ بالحق، ولا ننتهب، ولا نعصي بالجنة إن فعلنا ذلك، فإن غَشِينا مِنْ ذلك شيئًا كان قضاء ذلك إلى الله".

وأخرجه مسلم أيضًا (٢).

قوله: "على ألَّا ننتهب"، من الانتهاب وهو من النهب، وهو الغارة والسلب، أي: على ألَّا نسلب شيئًا لأحد له قيمة.


(١) "صحيح البخاري" (٣/ ١٤١٤ رقم ٣٦٨٠).
(٢) "صحيح مسلم" (٣/ ١٣٣٣ رقم ١٧٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>