ش: أي هذا باب خيار المتبايعين إلى أن يتفرقا، والبيِّع -بفتح الباء وتشديد الياء المكسورة على وزن السيد والضيِّق- بمعنى البائع وهو من الصفات المشبَّهة.
وقال ابن الأثير: والمراد من البيعين: البائع والمشتري، ويقال لكل واحد منهما: بيع وبائع.
قلت: نعم المراد منهما البائع والمشتري، ولكن هذا من قبيل العمرين والقمرين، فافهم.
ص: حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا وهب، قال: ثنا شعبة (ح).
وحدثنا إبراهيم، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا سفيان (ح).
وحدثنا أبو بكرة، قال: قال ثنا مؤمل، قال: ثنا سفيان (ح).
وحدثنا نصر بن مرزوق، قال: ثنا علي بن معبد، قال: ثنا إسماعيل بن جعفر، قالوا جميعًا: عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر أن النبي -عليه السلام- قال:"كل بيِّعيْن فلا بيع بينهما حتى يتفرقا، أو يكون بيع خيار".
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عارم، قال: ثنا حماد بن زيد، قال: ثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله -عليه السلام-: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر، وربَّما قال: أو يكون بيع خيار".
حدثنا أبو بشر الرقي، قال: ثنا شجاع، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كل بيِّعين بالخيار ما لم يتفرقا، أو يكون بيع خيار".
ش: هذه ست طرق صحاح:
الأول: عن إبراهيم بن مرزوق، عن وهب بن جرير، عن شعبة، عن عبد الله ابن دينار، عن ابن عمر -رضي الله عنهما- ... إلى آخره.