للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا يوجب فساد البيع كالبيع وقت النداء، وهذا إذا كان ذلك يضر بأهل البلد بأن كان أهله في قحط من الطعام والعلف فإن كانوا في خصب وسعة فلا بأس به لانعدام الضرر.

الثاني: فيه أن الناس لا يتعرض بعضهم بعضًا في مكاسبهم، ووجوه طلبهم للأرزاق.

الثالث: فيه الندب إلى النصيحة للمسلمين، وأنه من الدين؛ قال -عليه السلام-: "الدين النصيحة لله ولرسوله وللمؤمنين" ولا سيما للمستنصح، والله أعلم.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>