ش: أي هذا باب في بيان حكم ما تصيبه البهائم وتفسده في الليل أو النهار كيف يكون ذلك؟
ص: حدثنا يونس، قال: ثنا أيوب بن سويد، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن حرام بن محيصة، عن البراء بن عازب - رضي الله عنه -: "أن ناقة لرجل من الأنصار دخلت حائطًا فأفسدت فيه، فقضى رسول الله -عليه السلام- على أهل الحوائط بحفظها بالنهار، وعلى أهل المواشي ما أفسدت مواشيهم بالليل".
حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه، عن ابن شهاب، عن حرام بن سعد بن محيصة:"أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائطًا لرجل فأفسدت، فقضى رسول الله -عليه السلام- أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها.
ش: هذان طريقان:
الأول: عن يونس بن عبد الأعلى شيخ مسلم، عن أيوب بن سويد الحميري شيخ الشافعي، فيه مقال.
عن أبي عمرو الأوزاعي، عن محمَّد بن مسلم الزهري، عن حرام -ضد حلال- ابن سعد بن محيصة بن مسعود الأنصاري، وقد ينسب إلى جده، قال ابن سعد: كان ثقة.
وأخرجه أبو داود (١): ثنا محمود بن خالد، قال: ثنا الفريابي، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن حرام بن محيصة الأنصاري، عن البراء بن عازب قال: "كانت له ناقة ضارية، فدخلت حائطًا فأفسدت فيه، فكلم رسول الله -عليه السلام-