للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ص: باب: المواقيت التي لا ينبغي لمن أراد الإحرام أن يجاوزها إلا محرمًا

ش: أي هذا باب في بيان المواقيت التي لا يجوز مجاوزتها إلَّا محرمًا لمن يريد الحج أو العمرة، وهو جمع ميقات، على وزن مفعال، وأصله: موقات، قلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها، من وَقَّت الشيء يَقِتُه إذا بيّن حده، وكذا وَقَّتَهُ يُوَقِّته، ثم اتسع فيه فأطلق على المكان، فقيل للموضع: ميقات.

ص: حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: "وقتَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجُحْفة، ولأهل نجد قرن، ولأهل اليمن يلملم، ولم أسمعه منه، قيل له: فالعراق؟ قال: لم يكن يومئذ عراق".

حدثنا فهد، قال: ثنا علي بن معبد، قال: ثنا جرير بن عبد الحميد؛ عن صدقة بن يسار، قال: سمعت ابن عمر ... فذكر مثله.

ش: هذان طريقان صحيحان:

الأول: عن إبراهيم بن مرزوق، عن أبي حذيفة موسى بن مسعود النهدي شيخ البخاري ... إلى آخره.

وأخرجه أحمد (١): ثنا محمَّد بن عبد الله، ثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: "وقت رسول الله - عليه السلام - لأهل المدينة: ذا الحليفة، ولأهل نجد قرن، ولأهل الشام الجحفة، قال: هؤلاء الثلاث حفظتهن عن رسول الله - عليه السلام -، وحُدِّثت أن رسول الله - عليه السلام - قال: ولأهل اليمن يلملم، فقيل له: العراق؟ قال: لم يكن يومئذ عراق".

الثاني: عن فهد بن سليمان، عن علي بن معبد بن شداد ... إلى آخره.


(١) "مسند أحمد" (٢/ ٥٠ رقم ٥١١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>