للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن القاسم: إذا لم تجد ما تركبه وقدرت على المشي؛ لم يلزمها الحج إلَّا أن يكون الموضع قريبًا جدّا كأهل مكة ومن في عملهم.

وقد قيل: إن الحج لازم لها إذا قدرت على المشي أو ركوب البحر مع أمان غالب.

وقال طاوس والنخعي والشعبي والحسن البصري والحسن بن حي وأبو حنيفة وأحمد: وجود ذي المحرم ومطاوعته شرط في وجوب الحج عليها، ورأوا أنها لا تحج إلا مع زوج أو ذي محرم.

وقال كثير من أهل العلم: إن كان لها زوج، يُفْرَض عليه أن يحج معها، فإن لم يفعل فهو عاص، وعليها الحج دونه. انتهى.

قلت: وجود الزوج أو المحرم شرط، وليس عليها تحصيل الشرط، فإذا وجد وجب، وإذا عدم لا يجب، ثم نفقة المحرم عليها.

وقال الطحاوي: لا يجب عليها شيء. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>