وقال ابن القاسم: إذا لم تجد ما تركبه وقدرت على المشي؛ لم يلزمها الحج إلَّا أن يكون الموضع قريبًا جدّا كأهل مكة ومن في عملهم.
وقد قيل: إن الحج لازم لها إذا قدرت على المشي أو ركوب البحر مع أمان غالب.
وقال طاوس والنخعي والشعبي والحسن البصري والحسن بن حي وأبو حنيفة وأحمد: وجود ذي المحرم ومطاوعته شرط في وجوب الحج عليها، ورأوا أنها لا تحج إلا مع زوج أو ذي محرم.
وقال كثير من أهل العلم: إن كان لها زوج، يُفْرَض عليه أن يحج معها، فإن لم يفعل فهو عاص، وعليها الحج دونه. انتهى.
قلت: وجود الزوج أو المحرم شرط، وليس عليها تحصيل الشرط، فإذا وجد وجب، وإذا عدم لا يجب، ثم نفقة المحرم عليها.