ومحمد بن مقاتل الرازي قاضي الري من أصحاب محمَّد بن الحسن الشيباني من طبقة سليمان بن شعيب الكيساني، قال الذهبي: تُكلم فيه ولم يترك.
وحكَّام -بتشديد الكاف- بن سلم الكناني أبو عبد الرحمن الرازي وثقه يحيى وغيره، روى له الجماعة؛ البخاري مستشهدًا.
والعرزمي هو محمَّد بن عبيد الله بن أبي سليمان الفزاري الكوفي، فيه مقال، فقال النسائي: ليس بثقة. وعن أحمد: ليس بشيء، لا يُكتب حديثه.
ويقال: نزل جبانة عَرْزم بالكوفة فنسب إليها.
وقال ابن دريد: بنو عَرْزم قوم من البصرة، وهو بتقديم الراء المهملة على الزاي.
ص: وكل اللي بينَّا في هذا الباب من منع المرأة من السفر مسيرة ثلاثة إلَّا مع محرم، ومن إباحة ما دون ذلك لها في السفر بغير محرم، ومن أن المرأة لا يجب عليها فرض الحج إلَّا بوجود المحرم مع وجود سائر السبيل الذي يجب بوجودها فرض الحج هو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد- رحمهم الله.
ش:"وكل الذي" كلام إضافي مبتدأ، وخبره:
قوله:"وهو قول أبي حنيفة .. ".
و"بيَّنَّا" من التبين، وفي بعض النسخ:"ثبتنا" من التثبيت.
قوله:"ومن أن المرأة لا يجب عليها فرض الحج .. " إلى آخره. فيه خلاف، فذكر في "مطامح الأفهام": وأما حج المرأة فلازم لها منعقد وجوبه عليها، واختلف العلماء هل من شرط وجوبه عليها الزوج أو ذو المحرم يطاوعها أم لا؟
فقال مالك والشافعي: ليس ذلك شرط في الوجوب، ولها أن تخرج إذا وجدت رفقة مأمونة، وقد وقع لمالك: أنها إذا كانت لا تجد سبيلًا إلَّا في البحر فلا يلزمها، جملة من غير تفصيل، قال: لأنها عورة.