ش: أي هذا باب في بيان حكم الاستجمار؛ وهو التمسح بالجمار.
وهي الأحجار الصغار، ومنه سميت جمار الحج؛ للحصى التي يرمى بها، وأما موضع الجمار بمنى فسمي جمرة لأنها بالجمار.
وقيل: لأنها مجمع الحصى التي ترمى بها من الجمرة. وقيل سميت به من قولهم: أجمر، إذا أسرع. وإنما سمي الاستنجاء استجمارًا؛ لأنه ينظف المحل، كما يطيبه الاستجمار بالبخور.
وقد قيل في قوله:"من استجمر فليوتر": إنه البخور، من التجمير الذي يُوقد به.
والمناسبة بين البابين ظاهرة؛ لأن الاستجمار لا بد منه للطهارة سواء كانت صغرى أو كبرى.
ص: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أنا عبد الله بن وهب، أن مالكًا حدثه، ح.
وحدثنا حسين بن نصر، قال: نا عبد الرحمن بن زياد، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - عليه السلام -: "من استجمر فليوتر".
حدثنا يونس، قالك أنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه، عن ابن شهاب، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي هريرة، عن النبي - عليه السلام - ... مثله.
حدثنا ابن أبي داود، قال: نا الوَهْبيُّ، قال: أنا ابن إسحاق، قال: حدثنا الزهري، عن عائذ الله، قال سمعت أبا هريرة يقول ... مثله.
حدثنا ابن مرزوق، قال: نا بشر بن عمر، قال: نا مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن أبي إدريس، عن أبى هريرة، عن رسول الله - عليه السلام - ... مثله.