للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ص: باب: نظر العبد إلى شعور الحرائر]

ش: أي هذا باب في بيان حكم نظر العبد إلى شعور مولاته الحرة هل يجوز ذلك أم لا؟

ص: حدثنا المزني، قال: ثنا الشافعي، قال: ثنا سفيان، عن الزهري، عن نبهان مولى أم سلمة، عن أم سلمة - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا كان لإحداكن مكاتبًا، وكان عنده ما يؤدي، فلتحتجب منه" قال سفيان: سمعته من الزهري وثَبتنِيهِ معمر.

ش: إسناده صحيح.

المزني هو إسماعيل بن يحيى، والشافعي هو محمَّد بن إدريس الإِمام، وسفيان هو ابن عيينة، والزهري هو محمَّد بن مسلم.

ونبهان -بفتح النون وسكون الباء الموحدة مولى أم سلمة- وثقه ابن حبان.

وأم سلمة زوج النبي -عليه السلام-، واسمها هند بنت أبي أمية.

وأخرجه الأربعة:

فأبو داود (١): عن مسدد، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن نبهان مكاتب لأم سلمة، قال: سمعت أم سلمة تقول: "قال لنا رسول الله -عليه السلام-: إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي؛ فلتحتجب منه".

والترمذي (٢): عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، قال: ثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن نبهان، عن أم سلمة قالت: قال رسول الله -عليه السلام-: "إذا كان عند مكاتب إحداكن ما يؤدي، فلتحتجب منه".

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.


(١) "سنن أبي داود" (٤/ ٢١ رقم ٣٩٢٨).
(٢) "جامع الترمذي" (٣/ ٥٦٢ رقم ١٢٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>