للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والنسائي (١): عن محمَّد بن منصور، قال: ثنا سفيان، عن الزهري. . . . إلى آخره نحوه.

وابن ماجه (٢): عن أبي بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا سفيان، عن الزهري .. إلى آخره.

وقال الترمذي: معنى هذا الحديث عند أهل العلم على التورع، وقالوا: لا يعتق المكاتب وإن كان عنده ما يؤدي حتى يؤدي.

قلت: يستفاد منه: جواز الكتابة، وأن المكاتب قد توجه إليه الحرة؛ فلذلك أمر- عليه السلام- لمن كان لها مكاتب من النساء أن تحتجب عنه.

واحتج به قوم على أن العبد لا بأس أن ينظر إلى شعر مولاته ووجهها وإلى ما ينظر إليه ذو محرمها منها.

ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فذهب قوم من أهل المدينة إلي أن العبد لا بأس أن ينظر إلي شعر مولاته ووجهها، وإلي ما ينظر إليه ذو محرمها منها، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وقالوا في قول النبي -عليه السلام- لأم سلمة: "فلتحتجب منه" دليل على أنها قد كانت قبل ذلك غير محتجبة منه.

ش: أراد بالقوم هؤلاء: عمرو بن شعيب ويزيد بن عبد الله بن قسيط المدني والقاسم بن محمَّد وعبد الرحمن بن القاسم وعبد الله بن رافع وعمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية؛ فإنهم قالوا: لا بأس للعبد أن ينظر. . . . إلى آخره.

وقال أبو بكر بن العربي في "الأحكام": العبد إذا كان فحلًا كبيرًا أو وَغْدًا تملكه لا هيئة له ولا منظر فلينظر إلى شعرها.

قال القاضي: كما قال ابن عباس: لا بأس أن ينظر المملوك إلى شعر مولاته.

وقال أشهب عن مالك: ينظر الغلام الوغد إلى شعر سيدته، ولا أحبه لغلام الزوج.


(١) "السنن الكبرى" (٥/ ٣٨٩ رقم ٩٢٢٨).
(٢) "سنن ابن ماجه" (٢/ ٨٤٢ رقم ٢٥٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>