للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ص: باب: القضاء باليمين مع الشاهد]

ش: أي هذا باب في بيان حكم القاضي بيمين المدعي مع الشاهد الفرد هل يجوز أم لا؟

ص: حدثنا فهد، قال: ثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني، قال: ثنا زيد بن الحباب، قال: أخبرني سيف بن سليمان المكي، عن قيس بن سعد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: قضى باليمين مع الشاهد".

ش: رجاله ثقات إلا أن النسائي قال: يحيى بن عبد الحميد ضعيف. ووثقه غيره.

وزيد بن الحباب بن الريان الكوفي، روي له الجماعة سوى البخاري، وسيف بن سليمان ويقال: ابن أبي سليمان المكي، روي له الجماعة سوى الترمذي.

وقيس بن سعد المكي مولى نافع بن علقمة، روي له مسلم والأربعة غير الترمذي.

والحديث أخرجه أبو داود (١): ثنا عثمان بن أبي شيبة والحسن بن علي، أن زيد بن الحباب حدثهم، قال: ثنا سيف المكي -قال عثمان: سيف بن سليمان- عن قيس بن سعد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس: "أن رسول الله -عليه السلام- قضي بيمين وشاهد".

وأخرجه النسائي (٢) عن عبيد الله بن سعيد، عن عبد الله بن الحارث، عن سيف. . . . بإسناده نحوه.

وابن ماجه (٣) عن إبراهيم بن عبد الله الهروي، عن عبد الله بن الحارث، عن سيف، به نحوه.

فإن قلت: ما حال هذا الحديث؟


(١) "سنن أبي داود" (٣/ ٣٠٨ رقم ٣٦٠٨).
(٢) "السنن الكبرى" (٣/ ٤٩٠ رقم ٦٠١١).
(٣) "سنن ابن ماجه" (٢/ ٧٩٣ رقم ٢٣٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>