قلت: قال البيهقي: قال الشافعي: حديث ابن عباس ثابت، ومعه ما يشده.
وأخرجه مسلم في "الصحيح"(١): عن أبي بكر بن أبي شيبة وابن نمير، عن زيد ابن الحباب.
وقال البيهقي في "الخلافيات": سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول: وقد تعرض لهذا الحديث بعض المخالفين ممن ليس بصناعته معرفة الحديث الصحيح من السقيم، واحتج فيه بما روى العباس الدوري، عن يحيى بن معين قال: حديث ابن عباس: "أن النبي -عليه السلام- قضى بشاهد ويمين" ليس هذا بمحفوظ.
قال أبو عبد الله: فنقول وبالله التوفيق: إن شيخنا أبا زكريا لم يطلق هذا القول على حديث سيف بن سليمان، عن قيس بن سعد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس. وإنما أراد الحديث الخطأ الذي روي عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس. أو الحديث الذي تفرد به إبراهيم بن محمَّد عن ابن أبي مليكة.
وأما حديث سيف بن سليمان فليس في إسناده من يجرح، ولم تعلم له أيضًا علة يعلل بها الحديث، والإمام أبو زكرياء أعرف بهذا الشأن من أن يظن به يوهن حديثا يرويه الثقات الأثبات، قال علي بن المديني: سألت يحيى بن سعيد القطان عن سيف بن سليمان، فقال: كان عندنا ثبتًا ممن يصدق ويحفظ.
وعلل الطحاوي هذا الحديث بأنه لا يعلم قيسًا يحدث عن عمرو بن دينار بشيء وليس ما لا يعلمه الطحاوي لا يعلمه غيره، وقد أخبرنا الحسن بن أبي عبد الله الفارسي، أنا أبو حامد بن إسماعيل بن أبي حامد العدل، أنا أبو عبد الله بن مخلد الدوري، ثنا يحيى بن مسلم بن عبد الله الرزاي، ثنا وهب بن جرير، ثنا أبي قال: سمعت قيس بن سعد يحدث عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس:"أن رجلًا وَقَصَتْهُ ناقته وهو محرم" ولا يبعد أن يكون له عن عمرو غير هذا،