ش: أي: هذا باب في بيان أن الخيل السائمة هل تجب فيها الزكاة أم لا؟
الخيل اسم جنس يتناول سائر الأصناف من هذا الحيوان الصاهل، واشتقاقه من الخيلاء، كما أن الفرس اشتقاقه من الفَرْس وهو الكسر.
قال الجوهري: الفرس يقع على الذكر والأنثى، ولا يقال للأنثى: فرسة.
والسائمة هي التي تكتفي بالرعي في أكثر حولها، فإن علفها نصف الحول أو أكثر فليست بسائمة؛ لأن أربابها لا بد لهم من العلف أيام الثلج والشتاء، فاعتبر الأكثر ليكون غالبًا.
وعند الشافعي: إذا علفها ثلاثة أيام ينقطع السوم، وعند مالك: لا يشترط السوم في المواشي.
ص: حدثنا محمَّد بن خزيمة، قال: ثنا معلى بن أسد، قال: ثنا عبد العزيز بن المختار، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة:"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكر الخيل فقال: في لثلاثة: لرجل أجرٌ، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر؛ فأما الذي هي له ستر فالرجل يتخذها تكرمًا وتجملًا ولا ينسى حق ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها ... ".
حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، أن مالكًا، حدثه عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثله، غير أنه قال:"ولم ينس حق الله في رقابها ولا في ظهورها" فقط.
حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، قال: ثنا هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم ... فذكر بإسناده مثله.