للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ش: هذه ثلاث طرق صحاح:

الأول: عن محمَّد بن خزيمة بن راشد، عن معلى بن أسد العمي البصري شيخ البخاري والكجي، عن عبد العزيز بن المختار الأنصاري الدباغ البصري روى له الجماعة، عن سهيل بن أبي صالح روى له الجماعة البخاري مقرونًا بغيره، عن أبيه أبي صاح ذكوان الزيات روى له الجماعة، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.

وأخرجه مسلم (١) مطولًا: عن محمَّد بن عبد الملك الأموي، عن عبد العزيز بن المختار، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما مِن صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه ... " الحديث.

وفيه: "وأما الذي هي له ستر فالرجل يتخذها تكرمًا وتجملًا ولا يَنْسى حق ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها".

وأخرجه البزار أيضًا مطولًا جدًّا: ثنا أحمد بن أبان، نا عبد العزيز بن محمَّد، عن سُهَيل، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما من عبد لا يؤدي زكاة ماله إلا أتي به وبماله فأحمي عليه صفائح في نار جهنم فتكوى بها جبهته وجبينه وظهره حتى يحكم الله تعالى بين عباده في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار [ولا عبد لا يؤدي صدقة إبله إلا جيء به وبإبله على أوفر ما كانت فيبطح بقاع قرقرٍ فتسير عليه كلما مضى أخراها رُدَّ أولاها حتى يحكم الله تعالى بين عباده في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار] (٢) ولا عبد لا يؤدي صدقة غنمه إلا أُتي به وبغنمه على أوفر ما كانت فيبطح لها بقاع قرقرٍ فتسير عليه كلما مضى عنه آخرها رُدَّ عليه أولاها تطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونها ليس فيها عقصاء ولا جلحاء، حتى يحكم الله تبارك وتعالى بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار.


(١) "صحيح مسلم" (٢/ ٦٨٢ رقم ٩٨٧).
(٢) تكررت في "الأصل".

<<  <  ج: ص:  >  >>