ش: أي هذا باب في بيان حكم الشرب حال كونه قائمًا، أراد إن شرب الماء قائمًا هل يباح أم لا؟
ص: حدثنا ابن أبي عمران ومحمد بن علي بن داود، قالا: ثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني، قال: ثنا خالد بن الحارث، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي مسلم، عن الجارود:"أن النبي -عليه السلام- زجر عن الشرب قائمًا".
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا المقدمي، قال: ثنا خالد بن الحارث، قال: ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي مسلم، عن الجارود بن المعلَّى، عن النبي -عليه السلام- مثله.
ش: هذان طريقان حسنان:
الأول: عن أحمد بن أبي عمران موسى الفقيه البغدادي أحد أصحاب أبي حنيفة، ومحمد بن علي بن داود، البغدادي، كلاهما عن إسحاق بن إسماعيل الطالقاني شيخ أبي داود، ثقة، عن خالد بن الحارث بن عبيد أبي عثمان البصري، عن أحمد: إليه المنتهى في التثبت بالبصرة، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي مسلم الجذمي، حسن الترمذي حديثه، عن الجارود بن المعلى وقيل: ابن العلاء، ويقال اسمه بشر والجارود لقبه؛ لأنه أغار في الجاهلية على بكر بن وائل فأصابهم وجردهم، فسمي جارودًا، قدم على النبي -عليه السلام- سنة عشر في وفد عبد القيس فأسلم، وكان نصرانيًا.
وأخرجه الترمذي (١): ثنا حميد بن سعدة، قال: ثنا خالد بن الحارث، عن سعيد، عن قتادة، عن أبي مسلم، عن الجارود بن المعلى:"أن النبي -عليه السلام- نهى عن الشرب قائمًا".