ش: أي هذا باب في بيان حكم القراءة في ركعتي الفجر وهما السُنَّه التي قبلها، وجه المناسبة بين البابين من حيث وقوع الاختلاف في كل واحد من الوتر والقراءة في ركعتي الفجر.
ص: قال قوم: لا يقرأ في ركعتي الفجر، وقال آخرون: يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب خاصة.
واحتج الفريقان في ذلك بما حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه، عن نافع، عن ابن عمر، أن حفصه أم المؤمنين - رضي الله عنه - أخبرته:"أن رسول الله - عليه السلام - كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح -أو النداء بالصبح- صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة".
حدثنا محمَّد بن إدريس المكي، قال: ثنا الحُمَيديّ، قال: ثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن موسى بن عقبة، عن نافع ... فذكر بإسناده نحوه.
ش: أراد بالقوم هؤلاء: أبا بكر بن الأصم وابن علية وبعض الظاهرية؛ فإنهم قالوا: لا قراءة في ركعتي الفجر.
قوله:"وقال آخرون" أي جماعة آخرون، وأراد بهم: مالكًا وعبد الله بن وهب وبعض الشافعية؛ فإنهم قالوا: يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب لا غير.
واحتج كلا الفريقين بحديث حفصة - رضى الله عنها -.
وأخرجه من طريقين صحيحين:
أحدهما: عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله بن وهب، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -.