ش: أي هذا باب في مواريث ذوي الأرحام، والمواريث جمع ميراث، والأرحام جمع رحم وهو خلاف الأجنبي، وهو في الأصل منبت الرجل، ثم سميت القرابة والوصلة من جهة الولادة رحمًا لهذا.
وفي الشريعة عبارة عن كل قريب ليس بذي سهم ولا عَصَبَة، وقال ابن الأثير في "النهاية": ذو الرحم: الأقارب، ويقع على كل من يجمع بينك وبينه نسب، ويطلق في الفرائض على الأقارب من جهة النساء.
ص: حدثنا يونس، قال: ثنا عبد الله بن نافع، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار:"أن رجلًا من الأنصار جاء إلى رسول الله -عليه السلام- فقال: يا رسول الله، رجل هلك وترك عمته وخالته، فسأل النبي -عليه السلام- وهو واقف على حماره، فوقف ثم رفع يديه وقال: اللهم مات رجل وترك عمته وخالته فيسأله الرجل ويفعل النبي -عليه السلام- ذلك -ثلاث مرات- ثم قال: لا شيء لهما".
حدثنا بحر بن نصر، قال: ثنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني حفص بن ميسرة وهشام بن سعد وعبد الرحمن بن زيد، عن زيد بن أسلم:"أن رسول الله -عليه السلام- دعي إلى جنازة من الأنصار، حتى إذا جاءها قال لهم رسول الله -عليه السلام-: ما ترك؟ قالوا: ترك عمته وخالته، ثم تقدم فقال: قفوا الحمار، فوقف فقال: اللهم رجل ترك عمته وخالته فلم ينزل عليه شيء، فقال رسول الله -عليه السلام-: لا أجد لهما شيئًا".
حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أنا محمد بن مطرف، عن زيد بن أسلم ومحمد بن عبد الرحمن بن المجبرَّ، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار قال: "أتى رجل من أهل العالية رسول الله -عليه السلام-، فقال: