للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: عن يونس بن عبد الأعلى أيضًا، عن علي بن معبد بن شداد الرقي، عن عبيد الله بن عمرو الرقي، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر.

وأخرجه الترمذي (١): ثنا عبد بن حميد، قال: أخبرني زكرياء بن عدي، أنا عبيد الله بن عمرو، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله قال: "جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد إلى رسول الله -عليه السلام- فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أُحُد شهيدًا، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالًا، ولا تنكحان إلا ولهما مال، قال: يقضي الله في ذلك، فنزلت آية المواريث، فبعث رسول الله -عليه السلام- إلى عمهما فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين، وأعط أمهما الثمن، وما بقي فهو لك". قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل. وقد رواه شريك أيضًا عن عبد الله بن محمد بن عقيل".

قوله: "إن امرأة سعد". هو سعد بن الربيع بن عمرو الأنصاري قتل يوم أحد شهيدًا، وامرأته النوار بنت مالك بن مخرمة من بني عدي بن النجار، وهي أم زيد بن ثابت الأنصاري، وذكر في بعض كتب الفرائض وشروحها: "أن امرأة سعد بن الربيع لما استشهد يوم بدر، وفي شرح جواهر زاده: "يوم أحد" وهو الأصح على ما نصَّ عليه الترمذي في روايته. وقيل: كان هذا أول ميراث قسم في الإسلام.

قوله: "وبهذا كان أبو حنيفة". أي بما ذكرنا من قول أهل المقالة الثانية أخذ أبو حنيفة. . . . إلى آخره. وهو قول جماهير العلماء من التابعين ومَن بعدهم والله أعلم.


(١) "جامع الترمذي" (٤/ ٤١٤ رقم ٢٠٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>