للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

{إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ} وبين الولد المذكور في قوله -عز وجل-: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} (١)؛ وذلك لأن توقيف الله تعالى إيانا في هذه الآية على أنصباء الأولاد يدل على أن الولد المذكور في قوله: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ} هو الولد الذكور خاصةً دون الإناث؛ لأنه بيَّن في تلك الآية أنصباء الأولاد الذكور والإناث بقوله: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} (١). ثم إذا قلنا: إن المراد من الولد في الآية الأخرى الذكور والإناث جميعًا؛ للزم أن تكون أنصباء الأولاد الذكور والإناث قد بينت على نوعين مختلفين وليس كذلك.

فدل أن المراد من الولد في قوله تعالى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ} (٢) الذكور دون الإناث؛ فافهم. والله أعلم.

قوله: "ثم قد روي عن رسول الله -عليه السلام- فيما ذكرنا .. إلى آخره". ذكره تأكيدًا لصحة ما بينه من بطلان المذهب المذكور، ولصحة ما ذهب إليه الجمهور من توريث العصبة مع البنت.

ثم إنه أخرج حديث جابر - رضي الله عنه - من طريقين:

الأول: عن يونس بن عبد الأعلى المصري وبحر بن نصر بن سابق الخولاني، كلاهما عن عبد الله بن وهب، عن داود بن قيس الفراء الدباغ، عن عبد الله بن محمد عقيل بن أبي طالب القرشي -فيه مقال- عن جابر بن عبد الله.

وأخرجه أبو داود (٣): ثنا ابن السرح، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني داود بن قيس وغيره من أهل العلم، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: "أن امرأة سعد بن الربيع قالت: يا رسول الله، إن سعدًا هلك وترك ابنتين. . . . الحديث" نحوه.


(١) سورة النساء، آية: [١١].
(٢) سورة النساء، آية: [١٧٦].
(٣) "سنن أبي داود" (٣/ ١٢١ رقم ٢٨٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>