ش: أي: هذا باب في بيان حكم الفداء -بكسر الفاء وبالمد والقصر- وفتح الفاء لا يجيء إلا مقصورًا، يقال، فداه وفاداه إذا أعطى فداءه وأنقده بنفسه.
ص: حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا بشر بن عمر الزهراني، قال: ثنا عكرمة بن عمار، عن إياس بن سلمة بن الأكوع، عن أبيه، قال:"نفلني أبو بكر -رضي الله عنه- امرأة من فزارة أتينا بها من الغارة، فقدمت بها المدينة، فاستوهبها مني رسول الله -عليه السلام- ففادى بها أناسًا من المسلمين".
ش: أخرجه بعينه سندًا ومتنًا في باب النفل بعد الفرغ من قتاد العدو وإحراز الغنيمة، وقد مرَّ الكلام فيه هناك مستوفى.
ص: حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا عمر بن يونس، قال: ثنا عكرمة. . . فذكر بإسناده مثله، وزاد:"كانوا أسارى بمكة".
ش: هذا طريق آخر: عن أبي بكرة بكار القاضي، عن عمر بن يونس بن قاسم الحنفي اليمامي الثقة، عن عكرمة بن عمار، عن إياس بن سلمة، عن أبيه سلمة بن الأكوع.
وأخرجه أحمد في "مسنده"(١) مطولًا ومختصرًا، وقال: ثنا قران بن تمام، عن عكرمة اليمامي، عن إياس بن سلمة، عن أبيه، قال:"خرجت مع أبي بكر -رضي الله عنه- في غزاة هوازن، فنفلني جارية، فاستوهبها رسول الله -عليه السلام-، فبعث بها إلى مكة ففادى بها أناسًا من المسلمين".
ص: حدثنا يونس، قال: ثنا سفيان، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عمه، عن عمران بن حصين:"أن رسول الله -عليه السلام- فادى برجل من العدو رجلين من المسلمين".