[ص: باب: الرجل يحتاج إلى القتال على في دابة من المغنم]
ش: أي هذا باب في بيان حكم الرجل الذي يحتاج إلى القتال على دابة من دواب الغنيمة، هل له أن يأخذها من الغنيمة ويقاتل عليها أم لا؟
ص: حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن لهيعة، عن جعفر بن ربيعة، عن أبي مرزوق التجيبي، عن حنش بن عبد الله، عن رويفع بن ثابت، عن النبي -عليه السلام-: "أنه قال عام خيبر: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذ دابة من المغانم فيركبها حتى إذا أنقضها ردَّها في المغانم، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبسن ثوبًا من المغانم حتى إذا أخلقه ردَّه في المغانم".
حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني يحيى بن أيوب، عن ربيعة بن سليم التجيبي، عن حنش، عن رويفع بن ثابت، عن رسول الله -عليه السلام- مثله.
ش: هذان طريقان مصريان:
الأول: عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله بن وهب، عن عبد الله بن لهيعة، عن جعفر بن ربيعة بن شرحبيل بن حسنة الكندي المصري، روى له الجماعة.
عن أبي مرزوق التجيبي المصري واسمه حبيب بن الشهيد، وقيل: ربيعة بن سليم، وقيل: إنهما اثنان، والظاهر أنهما اثنان، ألا ترى أنه وقع في الطريق الأول: أبو مرزوق التجيبي وفي الطريق الثاني: ربيعة بن سليم التجيبي؟! قال العجلي: مصري تابعي ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات التابعين، وروى له أبو داود وابن ماجه.
وهو يروي عن حنش بن عبد الله السبائي، روى له الجماعة غير البخاري.
عن رويفع بن ثابت بن سكن الأنصاري الصحابي، سكن مصر واختط بها دارًا وأمَّره معاوية على طرابلس سنة ست وأربعين، مات ببرقة وهو أمير عليها.