[ص: باب: المرأة هل يجوز لها أن تعطي زوجها من زكاة مالها أم لا؟]
ش: أي: هذا باب في بيان أن المرأة إذا دفعت زكاة مالها لزوجها الفقير هل يجوز ذلك أم لا يجوز؟
ص: حدثنا فهد، ثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، عن الأعمش، قال: حدثني شقيق، عن عمرو بن الحارث، عن زينب امرأة عبد الله.
قال: فذكرته لإبراهيم، فحدثني إبراهيم، عن أبي عبيدة، عن عمرو بن الحارث، عن زينب امرأة عبد الله مثله سواء.
قالت:"كنت في المسجد فرآني رسول الله - عليه السلام - في المسجد فقال: تصدقن ولو من حليكن، وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها. قال: فقالت لعبد الله: سَلْ رسول الله - عليه السلام -، أيجزئ عني إن أنفقت عليك وعلى أيتام في حجري من الصدقة؟ قال: سلي كنت رسول الله - عليه السلام -. فانطلقت إلى رسول الله - عليه السلام - فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها.
مثل حاجتي فمر علينا بلال فقلت: سل لنا رسول الله - عليه السلام - هل يجزئ عني أن أتصدق على زوجي أو أيتام في حجري من الصدقة؟ وقلنا: لا تخبر بنا.
قال: فدخل فسأله فقال: مَن هما؟ قال: زينب. قال: أي الزنايب هي؟ قال: امرأة عبد الله. قال: نعم يكون لها أجر القرابة وأجر الصدقة".
ش: عمر بن حفص شيخ البخاري ومسلم.
وأبوه حفص بق غياث بن طلق النخعي قاضي الكوفة، أحد أصحاب أبي حنيفة، روى له الجماعة.