للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ص: باب: بلوغ الصبي بما سوى الاحتلام فيكون بذلك في معنى البالغين في سهمان الرجال، وفي حلِّ قتله في دار الحرب إن كان حربيًّا

ش: أي هذا باب في بيان حكم الصبي الذي يحكم ببلوغه بما سوى الاحتلام، فيدخل بذلك في حكم البالغين في شيئين:

الأول: يكون له سهم كسهم الرجال.

الثاني: يحل قتله في دار الحرب إن كان من أهل الحرب.

ص: حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر العقدي، قال: ثنا محمد بن صالح التمار، عن سعد بن إبراهيم، عن عامر بن سعد، عن أبيه: "أن سعد بن معاذ -رضي الله عنه- حكم على بني قريظة أن يقتل منهم من جرت عليه المواسي، وأن يقسم أموالهم وذراريهم، فذكر ذلك للنبي -عليه السلام-، فقال: لقد حكم فيهم بحكم الله الذي حكم به من فوق سبع سموات".

ش: إسناده صحيح.

وأبو عامر عبد الملك بن عمرو العقدي.

وسعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنهم-.

وأخرجه النسائي في "المناقب" (١): عن محمد بن عبد الله المخرمي وهارون بن عبد الله، عن أبي عامر، عن محمد بن صالح، عن سعد بن إبراهيم، عن عامر بن سعد: "أن سعد بن معاذ حكم على بني قريظة أن يقتل منهم كل من جرت عليه المواسي ... " إلى آخره نحوه.

وقريظة والنضير: قبيلتان من يهود خيبر، وقد دخلوا في العرب على نسبهم إلى هارون أخي موسى -عليهما السلام-.


(١) "السنن الكبرى" (٥/ ٦٢ رقم ٨٢٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>