ص: باب: بلوغ الصبي بما سوى الاحتلام فيكون بذلك في معنى البالغين في سهمان الرجال، وفي حلِّ قتله في دار الحرب إن كان حربيًّا
ش: أي هذا باب في بيان حكم الصبي الذي يحكم ببلوغه بما سوى الاحتلام، فيدخل بذلك في حكم البالغين في شيئين:
الأول: يكون له سهم كسهم الرجال.
الثاني: يحل قتله في دار الحرب إن كان من أهل الحرب.
ص: حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر العقدي، قال: ثنا محمد بن صالح التمار، عن سعد بن إبراهيم، عن عامر بن سعد، عن أبيه:"أن سعد بن معاذ -رضي الله عنه- حكم على بني قريظة أن يقتل منهم من جرت عليه المواسي، وأن يقسم أموالهم وذراريهم، فذكر ذلك للنبي -عليه السلام-، فقال: لقد حكم فيهم بحكم الله الذي حكم به من فوق سبع سموات".
ش: إسناده صحيح.
وأبو عامر عبد الملك بن عمرو العقدي.
وسعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنهم-.
وأخرجه النسائي في "المناقب"(١): عن محمد بن عبد الله المخرمي وهارون بن عبد الله، عن أبي عامر، عن محمد بن صالح، عن سعد بن إبراهيم، عن عامر بن سعد:"أن سعد بن معاذ حكم على بني قريظة أن يقتل منهم كل من جرت عليه المواسي ... " إلى آخره نحوه.
وقريظة والنضير: قبيلتان من يهود خيبر، وقد دخلوا في العرب على نسبهم إلى هارون أخي موسى -عليهما السلام-.