ش: أي هذا باب في بيان ما يجوز لبسه للمحرم من الثياب وما لا يجوز.
ص: حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو الوليد وسليمان بن حرب (ح).
وحدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج بن المنهال، قالوا: ثنا شعبة، عن عمرو بن دينار، قال: سمعت جابر بن زيد يقول: سمعت ابن عباس -رضي الله عنه- يقول: سمعت النبي -عليه السلام- بعرفة يقول:"من لم يجد إزارًا لبس سراويل، ومن لم يجد نعلين لبس خفين".
حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، عن النبي -عليه السلام- مثله، ولم يذكر:"عرفة".
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم، قال: ثنا عمرو بن دينار ... فدكر بإسناده مثله.
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا حماد بن زيد وسفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال:"سمعت النبي -عليه السلام- وهو يخطب ... " فذكر مثله.
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا إبراهيم بن بشار، قال: ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس ... فذكر مثله، غير أنه لم يقل:"وهو يخطب".
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، قال: ثنا ابن عباس: "أنه سمع النبي -عليه السلام- يخطب .. " فذكر نحوه، قلت: ولم يقل: "يقطعهما؟ قال: لا".