ش: أي هذا باب في بيان حكم الشاة في الأضحية هل يُقتصر في جواز ذبحها على واحد أم يجوز عن أكثر من واحد؟
ص: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال: حدثني عمي (ح).
وحدثنا ربيع الجيزي قال: ثنا أبو زرعة قالا: ثنا حيوة، عن أبي صخر المدني، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، عن عروة بن الزبير، عن عائشة -رضي الله عنهما-: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بكبش أقرن يطأ في سواد وينظر في سواد ويبرك في سواد فأتى به ليضحي به، ثم قال: يا عائشة هلمي المدية. ثم قال: اشحذيها بحجر. ففعلتُ ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه وقال: بسم الله اللهم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به".
ش: هذان طريقان صحيحان:
الأول: عن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب المصري الملقب بحشل شيخ مسلم وأبي بكر بن خريمة عن عمه عن عبد الله بن وهب المصري عن حيوة بن شريح بن صفوان التجيبي المصري الفقيه الزاهد العابد عن أبي صخر حميد بن زياد الخراط المدني صاحب العباء نزيل مصر، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط المدني عن عروة بن الزبير بن العوام عن عائشة -رضي الله عنها-.
وأخرجه مسلم (١): نا هارون بن معروف قال: ثنا عبد الله بن وهب قال: قال حيوة: أخبرني أبو صخر عن يزيد بن قسيط عن عروة بن الزبير. . . إلى آخره نحوه سواء.
الثاني: عن ربيع بن سليمان الجيزي الأعرج شيخ أبي داود عن أبي زرعة وهب الله بن راشد المصري المؤذن عن حيوة. . . إلى آخره.