ش: أي هذا باب في بيان حكم الصلاة في جوف الكعبة، وجه المناسبة بين البابين أن فيما مضى يذكر حكم الصلاة في الزمان وهذا في حكم الصلاة في المكان.
واشتقاق الكعبة من الكعب، وكل شيء علا وارتفع فهو كعبة، فمن ذلك سمي البيت الحرام كعبة، وقيل: سُمي بذلك لتكعيبه وهو تربيعه.
وقال الجوهري: الكعبة البيت الحرام فسمّي بذلك لتربيعه.
ص: حدثنا أبو بكرة بكار بن قتيبة القاضي البكراوي، قال: ثنا أبو عاصم النبيل، قال: ثنا ابن جريج، قال: قلت لعطاء: "أسمعت ابن عباس يقول: إنما أُمِرنا بالطواف ولم نؤمر بدخوله -يعني البيت-؟ فقال: لم يكن يَنْهاه عن دخوله، ولكن سمعته يقول: أخبرني أسامةُ بن زيد: أن رسول الله - عليه السلام - لما دخل البيتَ دعا في نواحيه كلها ولم يُصلّ فيه شيئًا حتى خرج، فلما خرج صلى ركعتين وقال: هذه القبلة".
ش: إسناده صحيح، وأبو عاصم الضحاك بن مخلد، وابن جريج هو عبد الملك المكي، وعطاء هو ابن أبي رباح أحد مشايخ أبي حنيفة.
وأخرجه مسلم (١): ثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد جميعًا، عن أبي بكر -قال عبدٌ: أنا محمَّد بن أبي بكر- قال: أنا ابن جريج، قال:"قلت لعطاء: أَسمعْتَ ابن عباس يقول: إنما أمرتم بالطواف ولم تؤمروا بدخوله؟ قال: لم يكن ينهى عن دخوله، ولكنه سمعته يقول: أخبرني أسامة بن زيد - رضي الله عنه -: "أن النبي - عليه السلام - لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها ولم يُصلّ فيه حتى خرج، فلما خرج