ش: أي: لما لم يكن في حديث أبي عمير بن أنس بن مالك المذكور ما يدل على فعل الصلاة من غد يوم العيد كما ذهب إليه أهل المقالة الأولى وذلك بما ذكره من الوجوه، نظرنا في حكم ذلك فوجدنا القياس يقتضي عدم فعل الصلاة من الغد، وبيّن ذلك بقوله:"فرأينا الصلوات ... " إلى آخره.
وملخص ذلك: أن الصلوات على نوعين: نوع منها الدهر كله وقت له أداء وقضاء غير الأوقات التي منع فيها فعل الفرائض، ونوع منها جعل له وقت معين لا تفعل في غيره كالجمعة فإن وقتها وقت الظهر، فإذا خرج لا تُصلى أبدًا، فالنظر على ذلك أن تكون كذلك صلاة العيد؛ لأن لها وقتًا معينا، فإذا فات لا تصلى قياسًا عليه.
قوله:"وهو قول أبي حنيفة" أي وجه النظر المذكور هو قول أبي حنيفة "فيما روى عنه بعض الناس" قيَّد به لأن منهم من روى أنها تقضى من الغد، وعلى هذه الرواية شحنت كتب الحنفية ولكن الذي يفهم من كلام الطحاوي أن مذهب أبي حنيفة هو ما ذكره أولًا فلذلك قال: ولم نجده في رواية أبي يوسف عنه.