للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ص: باب: ثمن الكلب]

ش: أي هذا باب في بيان حكم ثمن الكلب هل يباح أم لا؟

ص: حدثنا يونس، قال: ثنا سفيان، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام، عن ابن مسعود: "أن النبي -عليه السلام- نهى عن ثمن الكلب ومهر البغيّ وحلوان الكاهن".

حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن أبي بكر، عن أبي مسعود، أن النبي -عليه السلام- قال: "ثلاث هن سحتٌ ... " ثم ذكر مثله.

ش: هذان إسنادان رجالهما كلهم رجال الصحيح.

الأول: عن يونس بن عبد الأعلى عن سفيان بن عيينة، عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي المدني، أحد الفقهاء السبعة، قيل: اسمه محمد، وقيل: اسمه أبو بكر وكنيته أبو عبد الرحمن، والصحيح أن اسمه وكنيته واحد.

عن أبي مسعود البدري، واسمه عقبة بن عمرو بن ثعلبة -رضي الله عنه-.

وأخرجه البخاري في الطلاق (١): عن علي.

وفي الطب (٢): عن عبد الله بن محمد، كلاهما عن ابن عيينة، عن الزهري ... إلى آخره نحوه.

وأخرجه في البيوع (٣): عن عبد الله بن يوسف.


(١) "صحيح البخاري" (٥/ ٢٠٤٥ رقم ٥٠٣١).
(٢) "صحيح البخاري" (٥/ ٢١٧٢ رقم ٥٤٢٨).
(٣) "صحيح البخاري" (٢/ ٧٧٩ رقم ٢١٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>