ش: أي هذا باب في بيان حكم صلاة الرجل الصحيح خلف الإِمام الضعيف.
وجه المناسبة بين البابين: أن كلاًّ منهما مشتمل على حكم صلاة فاسدة، أما الأول فلأن فيه حكم الصلاة وقت طلوع الشمس، وأما هذا فلأن فيه حكم صلاة القائم خلف القاعد، وهي فاسدة عند الأكثرين على ما يجيء إن شاء الله تعالى.
ص: حدثنا على بن شيبة، قال: ثنا يحيى بن يحيى (ح).
وحدثنا فهد، قال: ثنا محمد بن سعيد، قالا: ثنا حميد بن عبد الرحمن بن حميد الرُّؤَاسي، عن أبيه، عن أبي الزبير، عن جابر - رضي الله عنه - قال:"صلى لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر وأبو بكر - رضي الله عنه - خلفه، فإذا كبَّر رسول الله - عليه السلام - كبّر أبو بكر - رضي الله عنه - ليُسْمِعَنا، فبَصُر بنا قيامًا، فقال: اجلسوا أومأ بذلك إليهم، فلما قضى الصلاة قال: كدتم أن تفعلوا فِعْل فارس والروم بعظمائهم، ائتموا بأئمتكم، فإن صلوا قيامًا فصلوا قيامًا، وإن صلوا جلوسًا فصلوا جلوسًا".
ش: إسناده صحيح وأخرجه من طريقين:
الأول: عن علي بن شيبة بن الصلت السدوسي، عن يحيى بن يحيى النيسابوري شيخ البخاري ومسلم، عن حميد بن عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي -بضم الراء وتخفيف الواو، وبالسين المهملة- نسبة إلى رُؤَاس بن كلاب، وأصله بالهمزة، روى له الجماعة، عن أبيه عبد الرحمن بن حميد وثقه يحيى وروى له مسلم وأبو داود والنسائي، عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي، روى له الجماعة البخاري مقرونًا بغيره.