ش: أي هذا باب في بيان حكم لبس الخاتم لغير ذي حكم -أراد به لغير الحكام والولاة- هل يجوز له ذلك أم لا؟
ص: حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا معلى بن منصور، قال: ثنا مفضل بن فضالة، قال: أنا عياش بن عباس، عن الهيثم بن شَفِي الحَجْرِي، عن أبي عامر، عن أبي ريحانه، قال:"نهى رسول الله -عليه السلام- عن لُبُوس الخاتم إلا لذي سلطان".
ش: كل هؤلاء ثقات، وعياش -بالياء آخر الحروف المشددة وبالشين المعجمة- ابن عباس -بالباء الموحدة والسين المهملة- القِتْباني المصري.
والهيثم بن شُفَي -بفتح الشين المعجمة والتخفيف، قاله الدارقطني، قال: ومن قال: بالضم فقط غلط.
والحجري -بفتح الحاء المهملة وسكون الجيم- نسبة إلى حَجْر حمير، والأصح أنه منسوب إلى حَجْر رعين.
وأبو عامر اسمه عبد الله بن جابر، ويقال له: عامر، وكذا وقع في رواية ابن ماجه، والصحيح: أبو عامر الحَجْري الأزدي المعافري المصري.
وأبو ريحانه اسمه شمعون بن زيد الأزدي حليف الأنصار، ويقال له: مولى رسول الله -عليه السلام-، ويقال: شمغون -بالغين المعجمة- له صحبه، وكان يكون بمصر والشام، وكان يرابط بعسقلان، شهد فتح دمشق، واتخذ بها دارًا، وسكن بعد ذلك ببيت المقدس، والله أعلم.
وأخرجه أبو داود بأتم منه (١): ثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني، قال: حدثني المفضل بن فضالة، عن عياش بن عباس، عن أبي الحُصَين الهيثم بن شَفي، قال: "خرجت أنا وصاحب لي يكنى أبا عامر -رجل من المعافر-