للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لنصلى بإيلياء، وكان قاصهم رجلًا من الأزد، يقال له: أبو ريحانة من الصحابة، قال أبو الحصين: فسبقني صاحبي إلى المسجد، ثم أدركته فجلست إلى جنبه، فسألني: هل أدركت قصص أبي ريحانه؟ قلت: لا، قال: سمعته يقول: نهى رسول الله -عليه السلام- عن عشرٍ: عن الوَشْرِ، والوشم، والنتْفِ، وعن مُكامَعة الرجلِ الرجلَ بغير شعار، ومكامعة المرأة المرأةَ بغير شعار، وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريرًا مثل الأعاجم، أو يجعل على منكبه حريرًا مثل الأعاجم، وعن النهبى، وركوب النمور، ولبوس الخاتم إلا لذي سلطان".

وأخرجه النسائي (١) وابن ماجه (٢).

ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فذهب قوم إلى كراهة لبس الخاتم إلا لذي سلطان، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.

ش: أراد بالقوم هؤلاء: أبا الحصين وأبا عامر وأحمد في رواية، فإنهم ذهبوا إلى كراهة لبس الخاتم لغير ذي سلطان، واحتجوا في ذلك بالحديث المذكور.

ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فلم يَروا بلبسه لسائر الناس من سلطان وغيره باسًا، وكان من حجتهم في ذلك الحديث الذي قد رويناه عن رسول الله -عليه السلام- في الباب الذي قبل هذا الباب، أنه ألقى خاتمه، فألقى الناس خواتيمهم، فقد دَلَّ هذا على أن العامَّة قد كانت تلبس الخواتيم في عهد رسول الله -عليه السلام-.

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: جماهير العلماء منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد؛ فإنهم قالوا: لا بأس بلبس الخاتم الفضة سواء كان سلطانا أو غيره، واحتجوا في ذلك بحديث عبد الله بن عمر: "أن رسول الله -عليه السلام- كان يلبس خاتمًا من ذهب ثم قام فنبذه، وقال: لا ألبسه أبدًا، فنبذ الناس خواتيمهم"، وقد مر هذا في باب التختم بالذهب.


(١) "المجتبى" (٨/ ١٤٣ رقم ٥٠٩١).
(٢) "سنن ابن ماجه" (٢/ ١٢٠٥ رقم ٣٦٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>