للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ص: باب: البيع يشترط فيه شرط ليس فيه]

ش: أي هذا باب في بيان حكم البيع الذي يشترط فيه شرط ليس فيه، ولا من مقتضياته.

ص: حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أنا زكرياء بن أبي زائدة، عن الشعبي، عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه-: "أنه كان يسير مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على جمل له فأعياه، فأدركه رسول الله -عليه السلام-، فقال: ما شأنك يا جابر؟ فقال: أُعْيِيَ ناضحي يا رسول الله، فقال: أمعك شيء؟ فأعطاه قضييًا -أو عودًا فنخسه به- أو قال: فضربه به- فسار مسيرة يكن يسير مثلها، فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: بعْنِيه بأوقية، قال: قلت: يا رسول الله، هو ناضحك، فبعته بأوقية واستثنيت حملانه حتى أقدم على أهلي، فلما قدمت أتيت بالبعير، فقلت: هذا بعيرك يا رسول الله، قال: لعلك ترى أني إنما حبستك لأذهب ببعيرك، يا بلال أعطه من العيبة، أوقية وقال: انطلق ببعيرك فهما لك".

ش: إسناده صحيح:

والشعبي هو عامر بن شراحيل.

وأخرجه الجماعة غير ابن ماجه بألفاظ مختلفة وأسانيد متغيرة:

فقال البخاري (١): ثنا أبو نعيم، ثنا زكرياء، سمعت عامرًا يقول: حدثني جابر: "أنه كان يسير على جمل له قد أعيا (*)، فمر النبي -عليه السلام- فضربه، فدعا له، فسار سيرًا ليس يسير مثله، ثم قال: بعنيه بوقية.

قلت: لا، ثم قال بعنيه بوقية، فبعته فاستثنيت حملانه إلى أهلي، فلما قدمنا المدينة أتيت بالجمل، ونقدني ثمنه، ثم انصرفت فأرسل على إثري، قال: ما كنت لآخذ جملك، فخذ جملك ذلك فهو مالك".


(١) "صحيح البخاري" (٢/ ٩٦٨ رقم ٢٥٦٩).
(*) قال معد الكتاب للشاملة: في المطبوعة: "أعيي"، والصواب ما أثبتناه كما في الصحيح، وقد وردت على الصواب في طبعة المنهاج.

<<  <  ج: ص:  >  >>