ش: أي هذا باب في بيان ما يصير به غير المسلم مسلمًا إذا باشره.
ص: حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب، عن أبيه، قال: سمعت النعمان يحدث، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار، عن المقداد بن عمرو قال:"قلت: يا رسول الله، أرأيت إن اختلفت أنا ورجل من المشركين ضربتين فضربني فأبان يدي ثم قال: لا إله إلا الله، أقتله أم أتركه؟ قال: بل اتركه، قلت: قد أبان يدي! قال: نعم، فإن قتلته فأنت مثله قبل أن يقولها وهو بمنزلتك قبل أن تقتله".
ش: وهب هو ابن جرير البصري، روى له الجماعة.
وأبوه جرير بن حازم بن زيد البصري، روى له الجماعة.
والنعمان هو ابن راشد الجزري ضعفه يحيى، وعنه: ليس بشيء. وذكره ابن حبان في "الثقات"، وروى له الجماعة؛ البخاري مستشهدًا.
والزهري هو محمد بن مسلم.
وعطاء بن يزيد الليثي ثم الجندعي أبو محمد المدني، [روى له الجماعة.
وعبيد الله بن عدي بن الخيار القرشي النوفلي المدني، وُلد في زمن النبي -عليه السلام- وكان من فقهاء قريش. قال العجلي: مدني تابعي ثقة. روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.
والمقداد بن عمرو هو المقداد بن الأسود الصحابي -رضي الله عنه-.
وأخرجه البخاري في "المغازي"(١): عن أبي عاصم، عن ابن جريج، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن عبيد الله بن عدي، عن المقداد بن الأسود أنه قال