ش: أي هذا باب في بيان أن اليدين أين يستحب أن تكونا في وضعهما حالة السجود، والمناسبة بين البابين ظاهرة.
ص: حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر العقدي، قال: ثنا فليح بن سليمان، عن عباس بن سهل قال:"اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد فذكروا صلاة رسول الله - عليه السلام -، فقال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة النبي - عليه السلام -؛ إن النبي - عليه السلام - كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته، ونحى يديه عن جنبيه، ووضع كفيه حذو منكبيه".
ش: ذكر هذا الإسناد بعينه في باب "التكبير للركوع والتكبير للسجود"، غير أنه اقتصر هناك على رفع اليدين في حالتي الركوع والسجود، والكل حديث واحد، وإنما قطعه لأجل التبويب.
وأبو عامر العقدي اسمه عبد الملك بن عمرو، ونسبته إلى عَقَد -بفتح العين المهملة والقاف- صنف من الأزد.
والحديث أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما، وقد ذكرناه هناك.
قوله:"ونحى" من التنحية وهي الإبعاد، واستدل بقوله:"أمكن أنفه وجبهته" مَنْ يقول: لا بد من السجود على الجبهة والأنف جميعًا، ولا يقتصر على إحداهما، واستدل من يرى الاقتصار على الجبهة بما روى ابن أبي شيبة (١): من طريق جابر بن عبد الله يقول: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسجد في أعلى جبهته على قصاص الشعر". وقالوا: ذلك محمول على السنة والفضيلة جمعًا بين الدليلين.