ش: أي هذا باب في بيان حكم الصلاة في الثوب الواحد، ويجمع الثوب على أثواب وثياب، وجمع القلة: أثوب، والمناسبة بين البابين من حيث أن ما سبق في حكم الصلاة في المسجد قبل صلاة الصبح هل تصلى فيه؟ وهذا في حكم الصلاة في ثوب المصلي ولا غنى للمصلي عن ذلك، ومن هذه الحيثية تناسبا، وهذا القدر كافٍ، على أن المقصود معرفة الأحكام لا مناسبة الأبواب.
ص: حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح بن عبادة، قال: ثنا ابن جريج، قال: أخبرني نافع: "أن ابن عمر - رضي الله عنه - كساه وهو غلام، فدخل المسجد فوجده يُصلّي متوشّحًا فقال: أليس لك ثوبان؟ قال: بلى. قال: أرأيت لو استعنت بك وراء الدار أكُنْتَ لابسهما؟ قال: نعم. قال: فالله أحق أن تزين له أم الناس؟ قال نافع: بل الله -فأخبره عن النبي - عليه السلام - أو عن عمر قال نافع: قد اسَتْيقَنْتُ أنه عن أحدهما وما أراه إلا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:- لا يَشْتملُ أحدكم في الصلاة اشتمال اليهود، مَن كان له ثوبان فليتَّزر وليرْتدِ، ومن لم يكن له ثوبان فليتَّزر ثم ليصلّ".
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي، قال: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع ... فذكر بإسناده مثله سواء.
حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا شَيْبان بن فروخ، قال: ثنا جرير بن حازم، عن نافع قال: حدّث ابن عمر فلا أدري أرفعه إلى النبي - عليه السلام - أم حدث به عن عمر؟ شك نافع، ثم ذكر مثل ما حدث به نافع عن ابن عمر من كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو من كلام عمر في الحديث الأول.
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب، قال: ثنا أبي، قال: سمعت نافعًا، قال: سمعت ابن عمر - رضي الله عنه -. فذكر مثله.