للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ش: هذه أربع طرق رجالها كلهم ثقات:

الأول: عن أبي بكرة بكار القاضي، عن رَوْح بن عبادة، عن عبد الملك بن جريج المكي.

وأخرجه عبد الرزاق (١): عن ابن جريج، قال: أخبرني نافع: "أن ابن عمر كساه ثوبين وهو غلام، قال: فدخل المسجد فوجده يصلي متوشحًا في ثوب، فقال: أليس لك ثوبان تَلْبَسُهما؟ فقلت: بلى. فقال: أرأيتَ لو أني أَرْسلتُكَ إلى وراء الدار أُكنْتَ لابسهما؟ قال: نعم. قال: فالله أحقُّ أن تتزين له أم الناس؟ قال نافع: فقلت: بل الله، فأخبره عن رسول الله - عليه السلام - أو عن عمر - رضي الله عنه - قد استيقن نافع أنه عن أحدهما وما أراه إلا عن رسول الله - عليه السلام - أنه قال: لا يشتمل أحدكم في الصلاة اشتمال اليهود ليتوشح به، من كان له ثوبان فليتزر ثم ليصلِّ.

قال لي نافع: وكان عبد الله لا يرى لأحد أن يصلي بغير إزار وسراويل وإن كانت جبة ورداء دون إزار وسراويل".

الثاني: عن إبراهيم بن أبي داود البرلّسي، عن عبد الله بن عبد الوهاب الحجَبي أبي محمَّد البَصْري شيخ البخاري وأبي مسلم الكجّي، عن حماد بن زيد، عن أيوب السَخْتياني، عن نافع ... إلى آخره.

وأخرجه البيهقي في "سننه" (٢): من حديث حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع قال: "تخلّفت يومًا في علف الركاب، فدخل عَليَّ ابن عمر - رضي الله عنهما - وأنا أصلِّي في ثوب واحد، فقال لي: ألم تكْسَ ثوبين؟ قلت: بلى. قال: أرأيت لو بَعَثْتُك إلى بعض أهل المدينة أكنت تذهب في ثوب واحد؟ قلت: لا. قال: فالله حقٌّ أن تجمل له أم الناس؟ ثم قال: قال رسول الله - عليه السلام - أو قال عمر - رضي الله عنه -: "من كان له ثوبان فليصلّ فيهما، ومَنْ كان له إلا ثوب فليتزر به ولا يشتمل كاشتمال اليهود".


(١) "مصنف عبد الرزاق" (١/ ٣٥٧ رقم ١٣٩٠).
(٢) "سنن البيهقي الكبرى" (٢/ ٢٣٦ رقم ٣٠٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>